
في هذا المنشور ، نبحث عن إجابات للأسئلة حول البضائع التي يمكن إحضارها إلى تركيا من خلال منحة معفاة من الرسوم الجمركية ، ومن يمكنه إحضارها ، ونطاق الإعفاء ، وكيفية ومكان التقديم.
سؤال: أين يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ الواجب تطبيقها على التبرعات؟
الجواب: وفقا للفقرة الأولى من المادة 167 من قانون الجمارك رقم 4458 ، الذي ينظم الإعفاءات والإعفاءات من الرسوم الجمركية ، وفقا للفقرة 7 من الفقرة الأولى ؛ هناك السلع التي تستوردها المؤسسات والمنظمات العامة والجمعيات العاملة من أجل النفع العام والمؤسسات التي تمنح إعفاء ضريبيا من مجلس الوزراء لأغراض غير تجارية وتستخدم لأغراض التأسيس.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم تنظيم تفاصيل هذا الإعفاء في المادة 68 من قرار مجلس الوزراء رقم 200 9/15481 والمواد من 22 إلى 24 من بيان الإعفاء الجمركي رقم 2
سؤال: من هو المؤهل للحصول على هذا الإعفاء؟
الجواب: يمكن للمؤسسات والمنظمات العامة أو الجمعيات الخيرية أو مؤسسات المساعدات الإنسانية الاستفادة من هذا الإعفاء.
سؤال: ما هي السلع التي يمكن استيرادها بموجب هذا الإعفاء؟
الجواب: يمنح الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع ذات المؤهلات التالية، والتي يتم تداولها بحرية من قبل المؤسسات والمنظمات العامة أو الجمعيات الخيرية أو مؤسسات المعونة الإنسانية من أجل عدم استخدامها لأغراض تجارية ولغاياتها.
(أ) باستثناء المقاعد الآلية أو غير الآلية والدراجات وغيرها من السلع التي ترسل مجانا إلى المؤسسات والجمعيات العاملة للنفع العام والمؤسسات الرسمية لغرض تقديم المساعدة للمعاقين والمعاقين وتوضع في التداول الحر من قبل الجمعيات والمؤسسات والمؤسسات الرسمية المحددة للتوزيع المجاني. الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء والملابس ومواد الفراش وما شابه ذلك ، والتي يتم استيرادها لتوزيعها مجانا على المحتاجين ، والتي تعتبر ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس.
ب) المواد والمواد المكتبية المرسلة مجانا من قبل أشخاص أو مؤسسات مقيمة في بلد أجنبي دون أي غرض تجاري ، فقط لتلبية احتياجاتهم من العمل أو لاستخدامها في تحقيق أغراضهم الخيرية والإنسانية.
ج) البضائع المرسلة إلى المؤسسات الرسمية أو المنظمات الخيرية أو مؤسسات المساعدات الإنسانية من قبل أشخاص أو مؤسسات مقيمة في بلد أجنبي مجانا دون أي غرض تجاري ومخصصة لغرض جمع الدخل لاستخدامه في الأعمال الخيرية التي يتم تنظيمها لصالح المحتاجين.
د – سيارات الإسعاف وسيارات الجنازة وطفايات الحريق وسيارات الانقاذ التي تحضرها المؤسسات والمنظمات العامة والمساعدات الانسانية والمؤسسات الخيرية التي يحددها مجلس الوزراء.
سؤال: ماذا تغطي الضروريات الأساسية?
مصطلح الضروريات الأساسية يعني الغذاء والدواء والملابس ومواد الفراش والمواد المماثلة اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس.
سؤال: ما هي السلع غير المعفاة من الاستيراد؟
الجواب: لا يوجد إعفاء للعناصر التالية:
أ) الكحول والمشروبات الكحولية ،
(ب) التبغ ومنتجاته،
ج) القهوة والشاي ،
د) المركبات ذات المحركات الأخرى ، باستثناء سيارات الإسعاف وسيارات الجنازة ومركبات الإنقاذ الأخرى (المركبات التي لا يمكن استخدامها إلا في حالة الأزمات ، باستثناء معدات البناء وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف) ،
سؤال: ما هي المستندات المطلوبة للواردات التي تتم عن طريق التبرع؟
الجواب: 1- المستندات المطلوبة لسيارات الإنقاذ والتشياز مذكورة أدناه:
أ) شهادة ملكية تبين أن مركبات الإنقاذ والجنازة تخص المستفيد وتحتوي على معلومات مثل سنة الطراز والشاسيه ورقم محرك السيارة واسم ولقب مالك السيارة ؛ إذا لم يتم تسجيل اسم المتبرع في شهادة الملكية أو الفاتورة الأصلية أو عقد البيع ،
ب) خطاب أو مستند يوضح أن العنصر قد تم التبرع به ،
ج) خطاب مطابقة يتم الحصول عليه من مديرية الصحة الإقليمية في آن كارا يفيد بأن سيارة الإسعاف لها الخصائص المحددة في اللائحة التنفيذية لسيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ الصحية وخدمات الإسعاف المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/12/2006 ورقم 26369 ،
ج) خطاب مطابقة ينص على أن مركبات نقل الجنازة التي ستقوم بالنقل لمسافات طويلة بمركبات التحضير للجنازة لها الخصائص المحددة في اللائحة التنفيذية بشأن بناء أماكن المقابر ونقل الجنازة وإجراءات الدفن المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/1/2010 ورقم 27467.
2- المستندات المطلوبة للبضائع بخلاف سيارات الإنقاذ والتشييع مذكورة أدناه:
أ) الفاتورة الأصلية أو عقد البيع وترجمتها التركية ،
ب) خطاب أو مستند يوضح أن العنصر قد تم التبرع به.
في حالة تعذر تقديم فاتورة إلى إدارة الجمارك للمواد والسلع المستعملة التي سيتم استلامها في نطاق المواد المكتبية المرسلة من قبل أشخاص أو مؤسسات مقيمة في بلد أجنبي دون أي غرض تجاري ، من أجل تلبية احتياجات العمل للمؤسسات والمنظمات العامة أو الجمعيات الخيرية أو مؤسسات المعونة الإنسانية أو لاستخدامها في تحقيق أغراضها الخيرية والإنسانية. في الاعتبار الوثائق الأخرى المحددة في هذه المقالة.
سؤال: أين يمكن التقدم بطلب للحصول على إعفاء؟
الإجابة: بالنسبة لسيارات الإسعاف وسيارات الجنازة ومركبات الإنقاذ الأخرى ، يمكنك التقدم بطلب إلى مديرية جمارك محطة أنقرة.
بالنسبة للبضائع بخلاف سيارات الإسعاف ومركبات الجنازة ومركبات الإنقاذ الأخرى ، يمكن تقديم طلب إلى أي مديرية جمارك حيث يتم تسليم البضائع.
سؤال: ما هي الإجراءات الواجب القيام بها في الدوائر الجمركية؟
الجواب: في التداول الحر لمركبات الإنقاذ والجنازة ، يتم وضع التعليق التوضيحي التالي على شهادة المرور التي ستصدرها مديرية جمارك محطة أنقرة ، ويتم الانتهاء من الإجراءات الجمركية.
يجب وضع التعليق التوضيحي على شهادة المرور للمركبة المجهزة خصيصا / مركبة الإنقاذ والجنازة
"من الضروري استخدام هذه السيارة / مركبة الإنقاذ والجنازة المجهزة خصيصا من قبل المؤسسة أو المنظمة أو المؤسسة أو الجمعية التي تقوم بالتداول الحر ولا يمكن تركها لاستخدام ومنفعة أي شخص آخر. مركبة مجهزة خصيصا / الإنقاذ ومركبة الجنازة ...... يحظر الإقراض المتبادل أو بدون مقابل أو إظهاره كضمان أو تأجيره أو نقله أو بيعه أو استخدامه لأغراض غير الإعفاء للأشخاص والمؤسسات والمنظمات التي لا تستفيد من الإعفاء دون إذن من إدارة الجمارك."
يبت في طلب البضائع غير سيارات الإنقاذ والجنازة بالإجماع لجنة مكونة من اثنين من أعوان التفتيش برئاسة مدير الجمارك أو نائب مدير الجمارك المفوض من قبل السلطة الجمركية التي تسلم إليها. إذا كانت قرارات اللجنة إيجابية ، يتم فحص البضائع واستكمال امتثالها للوثائق.
يمكن تحويل سيارات الإسعاف التي أكملت سابقا إجراءات الدخول الحر إلى مركبات جنازة من قبل إدارة المستخدم. في هذه الحالة ، إذا لزم الأمر وفقا لغرض استخدام مركبة الجنازة ، يتم طلب خطاب مطابقة ينص على أن مركبات نقل الجنازة التي ستقوم بالنقل لمسافات طويلة بمركبات التحضير للجنازة لها الخصائص المحددة في اللائحة التنفيذية بشأن بناء أماكن المقبرة ونقل الجنازة وإجراءات الدفن المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/1/2010 ورقم 27467 . يتم إكمال المعاملات دون طلب أي مستندات بخلاف خطاب المطابقة المذكور.
في حالة التردد في المستندات المقدمة إلى إدارة الجمارك المختصة أثناء إجراءات الدخول بحرية التنقل. وباستثناء الحالات التي تتطلب تحقيقا إداريا، تقدم مديريات الجمارك المختصة شكوى جنائية إلى أقرب رئيس جمهوري مفوض لمقاضاة الأشخاص المعنيين.
سؤال: ما هي القواعد والقيود المفروضة على البيع أو النقل؟
الجواب: جميع أنواع البضائع التي يتم تداولها بحرية كمعفاة لا يمكن إعارتها أو إظهارها كضمان أو تأجيرها أو نقلها أو بيعها أو استخدامها لأغراض أخرى غير الإعفاء للأشخاص والمؤسسات والمنظمات التي لا يمكنها الاستفادة من الإعفاء دون إذن من إدارة الجمارك.
يتم تحصيل الرسوم الجمركية للبضائع التي يتم إعارتها أو عرضها كضمان أو تأجيرها أو نقلها أو بيعها أو استخدامها لأغراض أخرى غير الإعفاء للأشخاص والمؤسسات والمنظمات التي لا يمكنها الاستفادة من الإعفاء دون إذن وفقا للمبادئ الواردة في المواد من 181 إلى 194 من قانون الجمارك ، وإذا لزم الأمر ، يتم اتخاذ الإجراءات وفقا لأحكام قانون التهريب رقم 56 07 ، قانون العقوبات التركي رقم 5237 والقوانين الأخرى، إن وجدت.
لا تطلب الرسوم الجمركية على إعارة البضائع المعنية أو تأجيرها أو نقلها أو بيعها إلى شخص أو مؤسسة أو منظمة أخرى يحق لها الإعفاء ، بشرط استخدامها وفقا لغرض الإعفاء والحصول على إذن من إدارة الجمارك.
يجب على الأشخاص والمؤسسات والمنظمات التي فقدت شروط الإعفاء من البضائع الموضوعة في التداول الحر في نطاق الإعفاء أو الذين يطلبون استخدامها لأغراض أخرى إخطار إدارة الجمارك.
لا يمكن بيع سيارات الإسعاف وسيارات العزاء وغيرها من سيارات الإنقاذ أو التبرع بها أو نقلها إلى المؤسسات والمنظمات التي لا تستفيد من الإعفاء إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيل البيان دون استيفاء الرسوم الجمركية. بعد عشر سنوات ، لا تكون الرسوم الجمركية مطلوبة على بيع أو نقل المركبات المعنية.
لا تتردد في طرح أسئلتك والإشارة إلى تعليقاتك.
من إعداد أسلي دوغان
تمت المراجعة من قبل أفوكات د.مصطفى أيكانات
Comments